السيد الخوانساري
172
جامع المدارك
صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة - الحديث - ) ( 1 ) . ( ويوم المباهلة ) ويمكن أن يستفاد مما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ( يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال : وتقول وأنت على غسل الحمد لله رب العالمين ) إلى آخره ( 2 ) ، وعن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة . ( وغسل الاحرام ) ويدل عليه أخبار كثيرة ويظهر من بعضها الوجوب كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة قلت : جعلت فداك وما الفرض منها ؟ قال : ( غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام ) ( 3 ) لكنه ادعي الاجماع على عدم وجوبه ويدل عليه خبر الفضل بن شاذان المتقدم في غسل الجمعة . ( وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) على المشهور ، ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في كيفية زياراتهم ، مثل الرواية المشهورة ، الواردة في زيارة الجامعة والأخبار الكثيرة الدالة عليه عند زيارة النبي وأمير المؤمنين وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهم السلام . ( وقضاء الكسوف ) ويدل عليه ما عن الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الغسل في سبعة عشر موطنا : أحدها - إلى أن قال - : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة - الخ - ) ( 4 ) . ( والتوبة ) على المشهور ويدل عليه رواية مسعدة بن زياد قال : كنت عند
--> ( 1 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 47 ح 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 12 .